الشيخ محمد السند

423

بحوث في القواعد الفقهية

فقد جاز « 1 » . هذا وقد مرّ حكاية المسالك عن الأكثر أنَّهم حملوا الأخ على كونه وكيلا أو وصيا وهو يعطي ان هناك جماعة في مقابل الأكثر قد ذهبوا إلى ولاية الأخ وان لم يكن وصيا ولاوكيلا ، والحمل المزبور خلاف الظاهر لان الوكيل المفوض قد ذكر في القسم الرابع ، والوصي قد ذكر كقسم ثالث ، والظاهر من الأخ كقسم رابع المقابلة معهما ، لا من عطف العام على الخاص . بل قد يستظهر من عنوان الأخ إرادة الرحم القيّم كما أن في عنوان الأب يراد منه أب الأب أيضاً ، وكما يظهر من موضوع الرواية ان المرأة المأخوذة في الرواية أعم من كونها صغيرة أو بالغة رشيدة ، والظاهر من الأقسام الثلاثة الأولى وهو الأب والأخ والوصي هو في الصغيرة والقسم الرابع وهو الوكيل المفوض هو في الكبيرة . ومنه يظهر ضعف حمل الشيخ لعنوان الأخ على ما لو كان موكلا ، ويظهر من هذه الروايات أيضاً ، ان الوصي إذا شملت وصيته للنكاح فينفذ تزويجه للصغير مع المصلحة . الطوائف النافية : ما يستدل لمنع ثبوت ولاية ذوي الأرحام بجملة من الروايات أيضاً : 1 - مصححة محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض بني عمي

--> ( 1 ) نفس المصدر .